الحر العاملي

336

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، و [ ليس ] ( 1 ) عليها العدّة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهنّ العدّة ، وإن لم تعرف التي طلَّق من الأربع قسّمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا وعليهنّ جميعا العدّة . العاشر : فيمن كان له ثلاث نسوة وتزوّج اثنتين في عقد [ 28 ] سئل الصادق عليه السلام عن ذلك ، فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإنّ نكاحها جائز ، ولها الميراث وعليها العدّة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإنّ نكاحها باطل ، ولا ميراث لها . الحادي عشر : في ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان أو غيرهما وقد مرّ [ 29 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ، هل يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم . [ 30 ] وسئل عليه السلام عن غلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، فإن ماتت أو مات ، قال : يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمّ يحلف باللَّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلَّا الرضا بالنكاح ، ثمّ يدفع إليه الميراث . [ 31 ] وروي : ذلك فيما إذا زوّجهما غير الأبوين فأدرك أحدهما وأجاز ، ثمّ مات وأدرك الآخر .

--> ( 1 ) أثبتناه من الوسائل وهو الصحيح كما ورد في هامش التهذيب 8 : 94 ، وهامش الفروع 7 : 131 . [ 28 ] الوسائل 17 : 526 / 1 . [ 29 ] الوسائل 17 : 528 / 3 . [ 30 ] الوسائل 17 : 528 / 4 . [ 31 ] الوسائل 17 : 527 / 1 .